الشيخ علي القوچاني

196

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول

تلك العبادة حتى [ يدفع ] « 1 » باطلاقه . . . الخ » « 2 » وهو وان كان منافيا لمذهبه [ من ] « 3 » اعتبار قصد التميز إلّا أنه كان مجديا في المقام كما لا يخفى . نعم لو لم يحرز كونه بصدد جميع ما له دخل في تحصيل غرضه في مورد لا وجه للتمسك بالاطلاق المذكور . 140 - قوله : « نعم يمكن أن يقال : انّ كل ما ربّما يحتمل بدوا دخله في الامتثال » . « 4 » حيث انّه لا التفات اليه غالبا كي يستقلّ العقل باتيانه ، من جهة لزوم تحصيل البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني كما عرفت ، ولو بيّنوا ، لنقل ، لتوفر الدواعي اليه كما هو واضح ، ثم يحصل القطع بضميمة تلك المقدمة للملتفت أيضا بعدم دخله . والفرق بينه وبين غير الملتفت مما يقطع بعدمه في مثله . [ اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ] 141 - قوله : « المبحث السادس : قضية اطلاق الصيغة . . . الخ » . « 5 » توضيحه : انّه لا اشكال في حمل الخطاب على الواجب المطلق النفسي التعييني العيني [ فيما ] « 6 » لو دار الامر بين كل من هذه القيود ومقابله : من المشروط والغيري والتخييري والكفائي ، حيث أشرنا سابقا انّه لو لم يمكن إرادة القدر المشترك - كما في المقام - ودار الامر بين فردين : يكون بيان أحدهما بعدم ذكر قيد الآخر في مقام الاثبات بأن لم يحتج إلى بيان مئونة قيد في التعبير دون الآخر ، وان لم يكن كذلك في مقام الثبوت لكونهما فردين من المطلق المتخصص

--> ( 1 ) في الأصل الحجري ( يرفع ) . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 75 . ( 3 ) في الأصل الحجري ( عن ) . ( 4 ) كفاية الأصول : 98 ؛ الحجرية 1 : 65 للمتن و 1 : 64 للتعليقة . ( 5 ) كفاية الأصول : 99 ؛ الحجرية 1 : 65 للمتن و 1 : 65 للتعليقة . ( 6 ) في الأصل الحجري ( فما ) .